العلامة الحلي

232

منتهى المطلب ( ط . ج )

وقولوا هكذا السّنّة ) « 1 » وأمره عليه السّلام بالمسح بالماء للاستحباب من حيث انّ فيه إزالة وسخ إن كان . التّاسع : ما يخرج من البدن من دم ، أو قيح ، أو نخامة ، أو رطوبة ، أو صديد ، لا ينقض الطَّهارة كيف خرج كثر أو قلّ ، إلَّا الدّماء الثّلاثة . وقال أبو حنيفة : الدّم ، والقيح ، والصّديد ، إذا خرج عن رأس الجرح وسال نقض الطَّهارة ، وإن لم يسل لم ينقض ، قال : ولو خرج من رأس الجرح فمسحه ثمَّ خرج فمسحه ، وهكذا ، نظر إن كان بحال لو تركه سال ، نقض ، وإلَّا فلا ، ولو أبطل رباط الجراح نقض إن نفذ « 2 » البلل إلى الخارج وإلَّا فلا ، ولو كان الرّباط ذا طاقين فنفذ « 3 » إلى البعض نقض ، ولو نزل الدّم إلى قصبة الأنف وأنفه مشدود « 4 » نقض ، لأنّ داخل الأنف يقبل التّطهير ، ولو نزل البول إلى قصبة الذّكر ، لم ينقض « 5 » . وقال زفر : ينقض سواء سأل أو لم يسل « 6 » . وقال الشّافعيّ : الخارج من غير القبل والدّبر كالدّم والبصاق وغير ذلك لا ينقض مطلقا « 7 » كما قلناه . وهو مذهب مالك « 8 » ، وبه قال عبد اللَّه بن عبّاس ، وعبد اللَّه بن عمر ، وعبد اللَّه بن أبي أوفى ، وأبو هريرة ، وعائشة ، وجابر بن عبد اللَّه ، ومن التّابعين :

--> « 1 » الكافي 3 : 37 حديث 11 ، التّهذيب 1 : 345 حديث 1010 ، الاستبصار 1 : 95 حديث 307 ، الوسائل 1 : 202 الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء حديث 1 . « 2 » « م » « ن » : تعدّى . « 3 » « خ » « ن » : فينفذ . « 4 » « ح » « ق » : مسدود . « 5 » المبسوط للسّرخسي 1 : 76 - 77 ، المغني 1 : 209 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 211 ، الهداية للمرغيناني 1 : 15 ، شرح فتح القدير 1 : 34 ، 48 ، المحلَّى 1 : 256 ، بدائع الصّنائع 1 : 25 . « 6 » شرح فتح القدير 1 : 34 ، الهداية للمرغيناني 1 : 15 ، بدائع الصّنائع 1 : 25 . « 7 » الام 1 : 18 ، الهداية للمرغيناني 1 : 14 ، المغني 1 : 208 ، المجموع 2 : 54 ، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1 : 15 ، بداية المجتهد 1 : 34 - 35 ، عمدة القارئ 3 : 46 . « 8 » المدوّنة الكبرى 1 : 18 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 70 ، المغني 1 : 208 ، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1 : 15 ، الموطَّأ 1 : 39 ، بداية المجتهد 1 : 34 - 35 .